المشدد 7 سنوات لـ 5 متهمين بسرقة أستاذ بكلية الطب ببدر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة 5 متهمين بسرقة أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، في مدينة بدر، بالسجن المشدد 7 سنوات عما نسب إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، وخالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
وأسندت النيابة للمتهمين "محمد.ع"، و"مصطفى.ش"، و"أحمد.إ"، و"عمر.ف"، و" توفيق.ر"، تهمة سرقة المنقولات والمبلغ المالي والمعدات الطبية، المبينين وصفا وقيمة ومقدارًا بالأوراق، والمملوكين المجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه فنسجوا له خيوط الشر فطرق الأول باب منزله، وما أن فتح لهم ادعوا زورًا كونهم ضباط، وأشهر المتهم الثاني في وجهه سلاح ناري "طبنجة"، مهددًا إياه فسار وفق أمرهم، فانقض عليه المتهم الثالث وقيده وعصب عينيه، وجابوا مسكنه بحثًا عن غنائمهم، ووجدوا مرادهم في المسروقات سالفة البيان، حال تواجد المتهمين الرابع والخامس على مسرح الجريمة لتأمينهم والشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.