رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 10 سنوات لعاطلين متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية اليوم الأربعاء بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة السلام.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من طالبة تفيد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث قاما شخصان بسرقتها أثناء مرورها بأحد  الشوارع الخالية من المارة، واستولوا علي حقيبتها وهاتف محمول، وفرا هاربين.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط كل من ع.ط عاطل وح.س عاطل.

وبمواجهة المتهمين اعتروا بارتكاب وقائع السرقات تحت تهديد السلاح وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على سلاح أبيض مطواة.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت علي المتهمين واتهمتهم بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية