المؤبد للمتهمين بقتل طالب داخل سنتر دروس خصوصية بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية طالبا وشابا بالسجن المؤبد بتهمة قتل طالب بالمرحلة الثانوية أثناء حضور درس خصوصي بدائرة مركز شرطة فاقوس.
ترجع أحداث الواقعة لعام 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى أبو كبي المركزي بوصول"عمار. م. ز" 18 عاما طالب بالصف الثالث الثانوي العام مقيم عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفر السواقي مركز ابوكبير جثة هامدة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021.
وبانتقال الاجهزة الامنية وبالفحص تبين أنه أثناء وجود المجنى عليه مع مجموعة من زملائه داخل سنتر دروس خصوصية لمادة اللغة الإنجليزية بقرية كفر العلماء التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس حدث شجار بينهما انتهى بتعرض المجني عليه لضربات على رأسه أودت بحياته.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: “خالد. ص. س” 18 عاما طالب، مقيم كفر السواقي و"علاء. م. ح" وأنهما قد قتلا المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم الأول وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.
عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).