رئيس التحرير
عصام كامل

حبس شخصين متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأكتوبر

التحقيق مع تشكيل
التحقيق مع تشكيل عصابي

تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق مع شخصين متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وحيازتهم سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

وطلبت النيابة تحريات الشرطة بشأن الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على السلاح.

 

ضبط تشكيل عصابي

وضبط قطاع الأمن العام، شخصين بالجيزة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وبحوزتهما سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوبى "كسر الكالون - المفتاح المصطنع" مُتخذان من دوائر أقسام شرطة (ثان أكتوبر - الأهرام – الدقى- العمرانية - إمبابة - العلمين بمطروح) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبحوزتهما ( فرد محلى -  عدد من الطلقات لذات العيار). 

 

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 9 وقائع، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية