رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بسبب أولوية المرور بالبحيرة

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد المواطنين من قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليه ونجله بالضرب بالبحيرة. 


ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تضرر أحد المواطنين من قيام بعض الخارجين عن القانون بالتعدي عليه ونجله بالضرب محدثين إصابته مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.  


وبالفحص تبين أن مركز شرطة إيتاي البارود بمديرية أمن البحيرة  تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بوصول أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز مصاب "باشتباه نزيف بالبطن".

 

وبسؤال شقيقه اتهم أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بالتعدى على شقيقه بالضرب باستخدام عصا "دون استخدام أسلحة نارية أو بيضاء" مما أدى إلى حدوث إصابته إثر مشادة كلامية حدثت بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بسيارتهما. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكي لادعائه الكاذب.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية