تعرف على العقوبات المفروضة على مخالفات إعلانات الطرق وفقا للقانون
إعلانات الطرق هي الإعلانات التي يُمكن أن يرها المستهلك في الطرق والميادين، وهدفها أن يراها الجمهور الذي يمرّ من هذه الطريق، عنطريق عرض الرسائل الإعلانية في مواقع معينة تُقام خصيصًا لهذا الغرض، أو يتم تنفيذها ووضعها مباشرة على جدران المباني.
نصت المادة (٩) من القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أوتسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلكالقيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص،فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويضعن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسومالمقررة علي الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلانأو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.