رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة الإدارية تقرر:

إحالة مستشار ومهندسين بـ الإسكان للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

قررت النيابة الإدارية إحالة مستشار بديوان عام وزارة الإسكان ومهندسين بمديرية إسكان محافظة بني سويف للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة. 

وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 48 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.

وكشفت التحقيقات أن محمد كمال أمين وعلي عبد الخالق محمد، مهندسين بمديرية إسكان محافظة بني سويف أهملا في عملهما مما تسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، لقيامهما بالتوقيع على إستلام عملية الطرق الداخلية لعدد 15 عمارة بالعلالمة على الرغم من كونها غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه صرف جميع مستحقات المقاول بالمخالفة للقانون

المال العام

وتبين أن شريف محمد أمين، مستشار بديوان وزارة الإسكان حاليًا قام خلال فترة عمله وكيلًا لوزارة الإسكان ببني سويف قام بتسهيل الإستيلاء على المال العام عن طريق ترسية العمليتين الخاصين بمشروع إنشاء طريقين لعدد 44 عمارة سكنية ببياض العرب بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وكذا 15 عمارة سكنية بالعلالمة بتكلفة 1.6 مليون جنيه، بإجمالي مبلغ 3.7 مليون جنيه على كل من المقاولين محمود عبد الله أحمد وعمر حسن عبد السلام رغم علمه بأن كل منهما لم يكن لهما سابقة أعمال مع المديرية جهة عمله، ولم يتم تصنيفه كمقاول طرق، وأنه على علاقة وثيقة بهما بالمخالفة للقانون. 

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات إدارية منصوص عليها بالمواد أرقام 57 ـ 58 ـ 61 ـ 62 ـ 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.


وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984. 

الجريدة الرسمية