تجديد حبس عامل لاتهامه بسرقة خزينة محل في الساحل
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة خزينة محل قطع غيار سيارات.
تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب محل لقطع غيار السيارات، كائن بدائرة القسم يفيد باكتشافه كسر درج المكتب الخاص به وسرقة مبلغ مالي من داخله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل المشار إليه - مقيم بمحافظة المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه)، وأضاف أنه أنفق باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.