تجديد حبس موظف لاتهامه بقتل زوجته في أبو النمرس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أبو النمرس تجديد حبس موظف لاتهامه بقتل زوجته عقب تسديد لها 3 طعنات متفرقة بجسدها لشكه في سلوكها 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات والتصريح بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز أبو النمرس يفيد بوصول شخص موظف أقر أنه قتل زوجته داخل الشقة بسبب شكه في سلوكها، واصطحب فريق من رجال المباحث المتهم وتوجهوا إلى مسكنه بقرية ترسا بدائرة المركز.
وبالفحص، تبين العثور على جثة زوجته "38 سنة" مسجاة على أرضية المطبخ وبها آثار 3 طعنات بالبطن وبجوارها سلاح أبيض "سكين" المستخدم في ارتكاب الجريمة وتم التحفظ عليه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم تخلص من أم أطفاله الثلاثة "3، 8، 10 سنوات" طعنًا بالسكين داخل المطبخ لشكه في سلوكها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد..