رئيس التحرير
عصام كامل

طالبوا بسجنها.. غضب نشطاء مواقع التواصل بسبب إلقاء أم لرضيعتها في الشارع | فيديو

لحظة إلقاء أم لطفلتها
لحظة إلقاء أم لطفلتها الرضيعة في الشارع

حالة من الغضب انتابت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لسيدة تُلقي برضيعة أمام إحدى العمارات السكنية في منطقة حدائق الأهرام، حيث رصدتها كاميرات المراقبة بالعمارة السكنية، ما دفع النشطاء للمطالبة بسرعة القبض على السيدة، التي زعموا أنها أم الطفلة، وأنها تجردت من مشاعر الأمومة. 

إلقاء أم لرضيعتها في الشارع

وهنا قال محمد سلامة أبو ليلى "مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة بالعقار محل العثور على الطفلة، رصد لحظة إلقاء الأم لرضيعتها، حيث حضرت السيدة مرتدية عباءة سوداء، ونقابا يغطيا وجهها تمسك بيدها حقيبة بداخلها الرضيعة، يبدو من هيئتها أنها في عقدها الرابع، وألقت الرضيعة بجوار مدخل العقار، الكائن بمشروع تقسيم 247 بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، ولاذت بالفرار."
وعبر أحمد زيزو عن استيائه قائلًا: "حسبى الله ونعم الوكيل"
وقالت أنا حييت يوسف غاضبة "مستحيل تكون امها"
أما دعاء محمد العجوز فعرضت أن تقوم بتربية الرضيعة قائلة: "هاتوها اربيها". 

مطالبات بالسجن

وكشف صلاح الكوردي عن عثور أحد سكان العقار على الرضيعة فقال: "بعد مرور عدة دقائق عثر سكان العقار على الرضيعة، واصطحبها أحد السكان، ويدعى حسام، إلى منزله، خشية تعرضها لمكروه أو أن تصبح فريسة لكلاب الشارع الضالة". 
أما صباح رمزي فقالت "يا جماعة واحد من السكان لقى الطفلة الرضيعة واخدها على قسم شرطة حدائق أكتوبر، وعمل محضر بالعثور على طفلة رضيعة، تبلغ من العمر شهر أمام منزله". 
وأضافت إحدى شهود العيان وتدعى سالي رزق "الطفلة الرضيعة دلوقتي في دار رعاية الأطفال، لغاية ما يوصلوا لأهلها، ويقبضوا عليهم" 

قانون الطفل

وقالت تهاني عبد الخالق "يا ريت يلاقوا أهلها بسرعة ويحبسوهم علشان عرضوا طفلة رضيعة للخطر، بإلقاءها في الشارع"


أما راجية الرحمن فقالت "عايزين الشرطة تقبض على هذه السيده اللي تجردت من مشاعر الأمومة، ويسجنوها على فعلتها الشنيعة"

الجدير بالذكر أن الأم التي ألقت برضيعتها في الشارع تواجه تهمة تعريض طفلة للخطر، وذلك تبعًا لنص المادة 287 من قانون الطفل تقول "كلِّ من عرّض طفلًا للخطر، لم يبلغ سنه 7 سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري."
 

الجريدة الرسمية