ضبط صاحب ورشة بتهمة الشروع في قتل شاب بمنشأة ناصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب ورشة لشروعة في قتل شاب بطعنة بزجاجةبسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للمصاب بصفته نجل مالك العقار بمنطقة منشأة ناصر.
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبسؤال المجنى عليه قرر بحدوث مشادة كلاميه بينه وبين (صاحب ورشة - مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للمصاب بصفته نجل مالك العقار، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب وإحداث إصابته بزجاجة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».