رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

امرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة والاستيلاء على أموالهم بقصد تسليمهم وحدات سكنية، لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد رصدت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى الشركات لتضررهم من قيام شخص بتجميع مبالغ مالية منهم نظير تسليمهم وحدات سكنية وقام بالنصب عليهم.


بالفحص تبين أنه بتاريخ ٣١ يناير الماضي تلقت الاجهزة الامنية من شخص مقيم بمحافظة القاهرة، مفوضًا عن عدد ١١ شخص آخر بلاغا يفيد بتضررهم من صاحب إحدى الشركات للتسويق العقاري الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة له معلومات جنائية مقيم بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت نحو ٩ ملايين جنيه نظير التعاقد على وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بالبناء حتى تاريخه ورفض رد المبالغ المالية وقام بغلق الشركة المملوكة له والهروب من المبلغين.


وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه قام بغلق الشركة ملكه عقب تحرير عدد من المواطنين محضر له، وتعثره من إتمام الاتفاق بينهم بسبب جائحة "كورونا" وكذا توقف الحاجزين عن سداد الأقساط.


وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".


فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".


ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة

الجريدة الرسمية