رئيس التحرير
عصام كامل

نقابة المحامين تعلن عن صندوق التكافل التكميلي.. تعرف على أوراق الانضمام والمبالغ

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن صندوق التكافل التكميلي الجديد لجميع المحامين أعضاء الجمعية العمومية، تحت رعاية السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، بما يعود بالنفع على السادة المحامين وأسرهم.

صندوق نقابة المحامين 

وصرح عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، بأن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين استحقاقات المحامي عن الاشتراكات القديمة، ومحاولة من النقابة لإيجاد مبالغ يستفاد منها السادة المحامين.

وأضاف أن صندوق التكافل التكميلي، يمنح المحامي المشترك مزايا عدة، حيث يعطي مبالغ مضاعفة عن السنة الواحدة في حالة العجز الكلي أو الوفاة وفقًا للشريحة المنضم إليها المحامي العضو.

 

صندوق التكافل بالمحامين

 

من جانبه صرح عبد الحفيظ الروبي، مقرر صندوق التكافل التكميلي للمحامين، بأنه تم تطوير منظومة التكافل في النقابة العامة للمحامين بما يتلاءم مع الوضع الحالي، ويعود بالنفع على السادة المحامين وأسرهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي مجلس النقابة العامة للمحامين لخدمة السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية في جميع أنحاء الجمهورية.

بدوره أعلن مدير صندوق التكافل التكميلي، عادل إبراهيم، عن تفاصيل الاشتراك بالصندوق كالآتي:

(أ) قواعد عامة:

ـ تاريخ التأسيس 1 / 7 / 2022

ـ الحد الأقصى لسن الانضمام 55 سنة

ـ يبدأ صرف المزايا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ـ يفصل العضو فصل نهائي إذا لم يسدد الاشتراكات لمدة 5 سنوات.

ـ سداد الاشتراك السنوي خلال الثلاث شهور الأولى من كل عام.

ـ تستحق غرامة التأخير كاملة 10 % سنويًا بداية من أول أبريل من كل عام.

(ب) الأوراق المطلوبة للانضمام:

 ـ صورة كارنية النقابة 2022.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ توقيع العضو على طلب انضمام بالإدارة.

(ت) المبالغ المطلوب سدادها:

ـ رسم عضوية وفقًا لسن العضو.

ـ اشتراك سنوي وفقًا لكل شريحة.

ـ مصاريف إدارية 30 جنيه.

(ث) مزايا صندوق التكافل التكميلي:

ـ يصرف في حالة بلوغ المعاش أو العجز أو الوفاة عن كل سنة اشتراك المبالغ الآتية:

1 ـ 3500 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهري 100 جنيه.

2 ـ 7000 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهري 200 جنيه.

3 ـ 10500 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهري 300 جنيه.

ـ يصرف للورثة في حالة العجز أو الوفاة خلال الثلاثة سنوات الأولى من الاشتراك 10000 آلاف جنيه.

ـ ويصرف للورثة في حالة العجز أو الوفاة بداية من السنة الرابعة من الاشتراك حد أدنى 30000 جنيه.

الجريدة الرسمية