الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب مصاب أشعل صديقه النار فيه بالصف
أمرت نيابة الصف بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب قام صديقه بإشعال النيران فيه أثناء وصلة مزاح بينهما وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مركز شرطة الصف يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الصف العام بوصول طالب يبلغ من العمر 15 سنة، يعاني من حروق متفرقة بنسبة 50%، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبسؤال المجني عليه، قال إنه كان يستقل توك توك مع صديقه وأثناء شربه سيجارة قام بالمزاح معه وتهويشه بزجاجة بنزين، إلا أن غطاء الزجاجة وقع فأمسكت النيران به.
وأضاف أن صديقه قام بإطفاء النيران ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.