حبس عامل لاتهامه بسرقة فتاة داخل سيارتها تحت تهديد السلاح بالتجمع
أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بحبس عامل لقيامه بسرقة مبلغ مالي بالإكراه، وذلك بعدما تقدمت مجنى عليها بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – نجلته) بأنه أثناء قيام الثانية بركن السيارة خاصتها فوجئت بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" باستقلال السيارة صحبتها بالمقعد الخلفي وقام بالاستيلاء منها على مبلغ مالي كرهًا عنها باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، ولاذ بالفرار، وذلك 4 أيام على ذمة إستكمال التحقيقات.
وأمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة الدقهلية) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" المُستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم، واتهمته بسرقتها بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 315 في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في نصها حول عقوبات جرائم السرقة بالطرق العامة، هي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ”.
والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.