رئيس التحرير
عصام كامل

قرار عاجل بشأن الأسرة المتهمة بإلقاء طفلين رضيعين أمام مسجد بالشرقية خوفا من الفضيحة

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية حبس سيدة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامها بمحاولة التخلص من طفليها “توأم” بإلقائهما أمام أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان بعد ولادتهما بفترة قصيرة نتاج علاقة محرمة.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل والدي الأم وشقيقها بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

وكان اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بورود بلاغ بالعثور على طفلين رضيعين “توأم” أمام مسجد المجاورة 58 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبجوارهما حقيبة ملابس وعلبة ألبان.

وبالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المسجد وفحصها بواسطة رجال البحث الجنائي امكن تحديد مرتكبي الواقعة وبضبطهم تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 وزارة التضامن الاجتماعي

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وإجراءات حصول الأسر البديلة على الأطفال مجهولي النسب، بهدف إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

وتنشر “فيتو” تقريرًا عن الشروط الواجب توافرها في الأسر الكافلة:

1.أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًّا.

2. أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة وألا يزيد عن ستين سنة، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

3. أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

4. الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.

5. أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

6. أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

7. أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

8. أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

9. أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت آخر أو مؤسسة اجتماعية.

10. أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.

11. أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.

الجريدة الرسمية