ضبط مدير مخزن بحوزته 29 طن قمح محلي محظور تداولها خارج منظومة التوريد بالمنوفية
ضبطت إدارة مباحث التموين بالمنوفية صاحب مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص لقيامه بتجميع 29 طن قمح محلي محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى في المنوفية.
وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مباحث التموين بالمنوفية يفيد بضبط صاحب مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمحافظة المنوفية لقيامه بتجميع كميات كبيرة من أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى داخل المخازن في المنوفية.
وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 29 طن قمح محلي محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد تخزينها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في المنوفية.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.