ضبط مدير مدرسة لتورطه في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية.. والتعليم تحقق
تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية من ضبط مدير مدرسة اعدادية بمركز الحسينية، لتورطه فى تسريب مادة الدراسات الاجتماعية باحدى اللجان بدائرة مركز فاقوس لمساعدة احد اقاربه فى الامتحان.
غرفة عمليات المديرية
كانت معلومات وردت لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بتورط مدير مدرسة اعدادية بمركزالحسينية بتسريب امتحانات الشهادة الاعدادية فى مادة الدراسات الاجتماعية وقت إنعقاده في احدى لجان الامتحانات بمركز فاقوس.
انتقلت حملة امنية وتم ضبط المتهم ويعمل مديرا لاحدى المدارس الاعدادية بمركز الحسينية واعترف بتسريب الامتحان وقت انعقاده لمساعدة احد اقاربه،وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4024 ادارى فاقوس وتم اخطار النيابة العامة.
ومن جانبها أحالت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بقيادة “محمد رمضان غريب” وكيل الوزارة الواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
تعليم الشرقية
وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في وقت سابق أن غرفة العمليات المشرفة على امتحانات الشهادة الإعدادية لم تتلق أي شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات وكذلك انتظام سير العمل داخل اللجان بنطاق المحافظة دون أي تعطيل طوال مدة الامتحان.
يذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة لهذا العام بلغ نحو 136 ألفا و982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357 أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية.
عقوبة تسريب الامتحانات
حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سيرالعملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى: -
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.