تأجيل محاكمة "ميس بوسي" مستريحة الزقازيق إلى الأسبوع المقبل
أجلت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق محافظة الشرقية محاكمة معلمة رياض الأطفال المعروفة بـ«مستريحة المفروشات أو ميس بوسي» المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على 25 مليون جنيه منهم بدعوى تشغيلها فى تجارة الأجهزة الكهربائية والمشغولات الذهبية والمفروشات للأسبوع المقبل للمرافعة.
وقررت جهات التحقيق بالشرقية في وقت سابق، حبس «م.ر. ي»،50 عاما معلمة رياض اطفال مفصولة والمعروفة بـ«مستريحة المفروشات» احتياطيًا على ذمة التحقيق بتهمة جمع نحو 25 مليون جنيه من ضحاياها بهدف استثمارها في التجارة وحجزها للحكم 26 مايو الجاري.
مستريحة الزقازيق
يشار إلى أن «ميس بوسي» أو«مستريحة الزقازيق» سيدة، اشتهرت بين سكان الأحياء والمناطق الشعبية بالزقازيق بأنها تستثمر الأموال، في تجارة مفروشات العرايس والاجهزة الكهربائية حيث تبين أن من ضحاياها تجاوزا نحو33 شخصا حتى الآن «بينهم 18 سيدة» تقدمن ببلاغات ضدها، لتتمكن أجهزة الأمن بالشرقية بعدها من ضبط المتهمة.
«بوسي» كانت تعطي أرباحا لفترة معينة لاغلب ضحاياها ثم توقفت بشكل مفاجئ واختفت عن الأنظار قبل القبض عليها الساعات الماضية.
ومباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية بعد تعدد البلاغات ضد «مستريحة الزقازيق»، تمكنت من ضبطها بعد إجراء التحريات الأمنية اللازمة التي توصلت إلى صحة ما ورد في البلاغات بممارسة «النصب والاحتيال» على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظفيها، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.