حبس معلم أزهري بتهمة النصب على عشرات الأشخاص بزعم تعيينهم بالشرقية
أمرت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية بحبس معلم أزهري أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على 51 شخصًا، واستولى منهم على مئات الآلاف من الجنيهات بزعم تسهيل توظيفهم في معهد أزهري بدائرة الزقازيق.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية في وقت سابق، إخطارًا بورود عدة بلاغات من عدد من المواطنين من أهالي قرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق يتهمون فيها شخص يدعى “م. ج” معلم أزهري مقيم بنطاق الزقازيق بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مئات الآلاف من الجنيهات بزعم توظيفهم في معهد أزهري تابع للقرية.
وتضمن البلاغ استيلاء المذكور من كل فرد على مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه، فيما وصل عدد الضحايا حتى الآن إلى 51 شخصًا.
تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.