رئيس التحرير
عصام كامل

“محمود بهدر” ضحية جديدة للتنمر والسخرية بالشرقية.. لقي حتفه على يد شابين في بحر أبو الأخضر.. والأمن يضبط الجناة | فيديو

تشييع جنازة ضحية
تشييع جنازة ضحية التنمر والسخرية بالشرقية

شيَّع المئات من أهالي قرية غزالة الخيس ونجوعها بدائرة مركز الزقازيق محافظة  الشرقية، جثمان الشاب “محمود بهدر” البالغ من العمر 25 عامًا ضحية السخرية والتنمر والذي لقي حتفه على يد شابين من أبناء القرية بعدما ألقاه في بحر أبو الأخضر غير مبالين باستغاثته لإنقاذه وتركاه ولاذا بالفرار من المكان وسط صراخ وعويل النساء وحزن الأقارب والأهالي، والذين طالبوا بالقصاص من الجناة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالمديرية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة الزقازيق من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه بحر أبو الأخضر بدائرة المركز.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان، وبالفحص ومناظرته تبين أن الجثمان لشخص يدعى"محمود. أ. ب" 25 سنة، عامل نظافة ومقيم غزالة الخيس، وأنه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى المستشفى.

محمود بهدر ضحية السخرية

بسؤال شاهد الواقعة ومقيم بذات العنوان، أفاد أنه حال تواجد المتوفى رفقة شخصين أعلى كوبري بحر أبو الأخضر، قاما بإلقائه في المياه بغرض السخرية والمزاح والتنمر، إلا أنه توفي ولم يتمكنا من إنقاذه، واتهمهما بالتسبب في وفاة المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وحبس الجناة أربعة أيام على ذمة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية