رئيس التحرير
عصام كامل

شروط تعدد الزوجات في الإسلام

تعدد الزوجات
تعدد الزوجات

وضع الله -تعالى- شروطًا لتعدّد الزوجات، وأبرز الشروط ألّا يتزوّج الرجل بأكثر من أربع نساءٍ في وقتٍ واحدٍ، وأن يكون الزوج قادرًا على الإنفاق على جميع زوجاته، فلا يجوز في الشريعة الإسلامية للرجل أن يُقدِم على الزواج إلا إذا كانت لديه القدرة المادّيّة التي تمكّنه من الإنفاق على زوجته وإتمام تكاليف الزواج، مع استمرار الزوج بأداء النفقة الواجبة لزوجته طيلة فترة الزواج، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يا معشَرَ الشَّبابِ، مَنِ استطاع منكم البَاءَةَ فلْيتزوَّجْ).

 

أن يكون الزوج قادرًا على العدل بين زوجاته؛ ويكون العدل بالتسوية بينهم بالإنفاق والمبيت وحسن المعاشرة؛ فإن لم يستطع الرجل العدل؛ اقتصر على زوجةٍ واحدة، لقول الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)، وليس مقصودًا بالعدل التسوية بالعاطفة والمحبّة والميل القلبي؛ فهذه أمور فطرية قلبية لا يستطيع أيّ شخص التحكّم بها؛ والله -تعالى- لا يكلّف عباده بما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. لكن مع ذلك حذّر الإسلام من الميل الشديد إلى إحدى الزوجات والذي ربّما يصل إلى درجة الإهمال بالزوجة الأخرى فيتركها كالمعلّقة؛ فلا هي زوجة تتمتّع بحقوقها الزوجية، ولا هي مطلّقة؛ قال الله -تعالى-: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا).

 

أن يمتلك الزوج القدرة البدنية التي تمكّنه من الجماع وإعفاف زوجاته.[٦] أن يكون الزوج قادرًا على حماية نفسه من الانشغال والافتتان بالزّوجات عن أمور الدين، مما يجعله مقصّرًا بعيدًا عن حقوق الله -تعالى-.

 

حكم تعدد الزوجات

أباح الله -تعالى- للرّجل أن يتزوّج بأربع زوجاتٍ فقط، ولا يجوز له أن يتزوّج بأكثر من أربع زوجات، ووردت مشروعية تعدّد الزوجات بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع؛ فقد قال الله -تعالى-: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، وتعدّد الزوجات منهيٌّ عنه بين الأقارب، فلا يجوز الجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمّتها أو خالتها.

 والأصل في تعدّد الزوجات أنه مباح، لكن قد يكون مندوبًا، أو مكروهًا، أومحرّمًا، بحسب الأحوال والظروف التي تتعلّق بالرّجل الذي يريد تعدّد الزوجات؛ فيكون مندوبًا له إذا كان الزوج بحاجةٍ إلى أن يتزوج مرّة أخرى، فقد لا تعفّه عن الوقوع في الحرام زوجة واحدة فقط، أو إذا كانت زوجته مريضة أو عقيمًا وهو يرغب بأن يكون له ولد؛ فيُندب له أن يتزوّج زوجةً أخرى بشرط استطاعة العدل بين زوجاته؛ لأن في هذا الزواج مصلحة ومنفعة مشروعة.

الجريدة الرسمية