رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة سايس

سايس
سايس

يهدف قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف بـقانون السايس إلى توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، ما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.


 مستندات الحصول على رخصة السايس:
وجاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

- صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.

شروط مزاولة مهنة السايس
ووضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

2000 جنيه رسوم الرخصة
ونص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

الجريدة الرسمية