مجلس الدولة يرفض منح شركة براءة اختراع في تركيبة لعلاج الأمراض
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار الجهة الإدارية "مكتب براءات الاختراع"، المتضمن رفض تسجيل براءة اختراع لإحدى شركات الادوية، والتي اخترعت تركيبة صيدلانية لعلاج أحد الأمراض، ورفضت المحكمة طعن الشركة وألزمتها المصروفات، لتقديمها طلب البراءة لنفس التركيبة مرتين متتاليتين مما يفقده عنصر الجدة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس، سلامة محمد، الدكتور حسن هند، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 44050 لسنة 64 ق. عليا.
وثبت للمحكمة، أن الشركة الطاعنة تقدمت عام ٢٠٠٣، إلى مكتب براءات الاختراع بالطلب رقم 429 لسنة 2003، تحت مسمي " تركيبة صيدلانية لمضاد مستقبل التاكي كينين" وعام ٢٠٠٧ انتهي الفحص الفني إلى رفض الطلب، لسابقة تقديم نفس الطلب لمكتب البراءات المصري عام ٢٠٠٢، وهذا سابق على تاريخ تقديم الطلب الحالي.
وبعمل مقارنة بينهما وجد تطابق كل من الوصف الكامل، وعناصر الحماية، ولنفس الشركة والمخترعين مما يفقد الطلب عنصر الجدة، فتظلمت الشركة الطاعنة من قرار الرفض وانتهت لجنة التظلمات عام ٢٠١٢ إلى إصدار القرار، بقبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد القرار الصادر برفض الطلب.
وأكدت المحكمة، أنه بعد المقارنة بينهما وجد تطابق كل من الوصف الكامل وعناصر الحماية ولنفس الشركة والمخترعين، أفقد ذلك الطلب شرط أن يكون جديدًا، حتى ولو اعتبر الطلب السابق(رقم 1323 لسنة 2002 ) كأن لم يكن لعدم استكمال المستندات، لأنه بمجرد تقديم طلب في تاريخ سابق يفقد الطلب التالي شرط الجدة، بغض النظر عن مصير الطلب الأول من حيث قبوله أو رفضه أو اعتباره كأن لم يكن.
واستندت المحكمة علي نص القانون، والذى قرر أن مجرد سابقة طلب إصدار البراءة يفقد الطلب التالي المماثل له شرط الجدة، الأمر الذي تصبح معه الدعوى فاقدة سندها من الواقع أو القانون يجب رفضها.
والقضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.