حبس شخصين لسرقتهما دراجة نارية بالإكراه في منشأة ناصر
قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه تحت تهديد السلاح، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.
وكان قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص) بأنه حال سيره بالدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، فوجئ بقيام (شخصين) يستقلان مركبة "توك توك" قاما باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض واستوليا منه على الدراجة خاصته ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" وعاطل - مقيمان بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (الدراجة النارية ملك المُبلغ – مركبة توك توك ملك أحدهما - سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة - ( 5 ) لفافات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، وإتهمهما بسرقته بالإكراه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.