رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم بناء المقابر بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم بناء المقابر بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

يستعمل في مادة بناء القبر ما يُناسب طبيعة الأرض ممَّا يُوفّي بمقصود الدفن؛ وهو مواراة الميت وحفظه من الاعتداء عليه وستره وكتم رائحته، فإن حصل هذا بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح ووضع باب حديد عليه جاز حينئذ ذلك شرعًا؛ لتحقّق المقصود الشرعي به، ولذلك أجازه الفقهاء حيث احتيج إليه.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة-بيروت): [ويكره الآجُر -وهو حجارة صناعية-؛ لأنه إنما استُعمل في الأبنية للزينة، أو لإحكام البناء، والقبر موضع البلى؛ فلا يستعمل فيه الآجُر

حكم بناء المقابر بالطوب الأحمر

 وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل -رحمه الله تعالى- يقول: لا بأس به في ديارنا؛ لرخاوة الأرض، وكان يجوز استعمال رفوف الخشب واتخاذ التابوت للميت، حتى قالوا: لو اتخذوا تابوتًا من حديد لم أر به بأسًا في هذه الديار] اهـ.


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: يجوز بناء المقابر بالطوب الأحمر والمسلح، ووضع باب حديد على القبر إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

حكم الدفن في الفساقي 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم الدفن في الفساقي في الديار المصرية والتي تسمى بالعيون، وما شروط القبر الشرعي؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

المطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لدفن الميت هو حفرة تواريه وتحفظه من الاعتداء عليه وتستره وتكتم رائحته، والأصل أن يكون ذلك في شقٍّ أو لَحد، والشق يكون بأن يُعَمَّق في الأرض محلّ الدفن على قدر قامة الإنسان العادي الذي يرفع يده لأعلى -أي حوالي مترين وربع المتر-، ثم يُحفَر في أرضها على قدر وضع الميت على جنبه بطوله؛ بحيث يكون على جنبه الأيمن وصدره للقبلة، ثم يُوَسَّد في قبره ويده لجَنبه، ثم توضع اللبنات أو الحجارة فوق الشق، ثم يخرج الحافِر، ثم يُهالُ التراب.


وأما اللحد فيكون بأن يقوم الواقف داخل الحفرة المُعَمَّقة في الأرض بِحَفْرِ مكانٍ في أحد جانبَي القبر على بعد ثلثَي طوله من الأرض يسمح بدفن الميت فيه، ويعمقه؛ بحيث يمكن إرقاد الميت فيه على الهيئة السابقة، ثم يغطي الجانب المفتوح باللَّبِن، أو بالحجارة، ثم يخرج الحافِر، ثم يُهال التراب.

شروط القبر الشرعي

وهاتان الطريقتان إنما تصلحان في الأرض الصلبة، فإن لم يصلح الدفن بذلك -كما هو الحال في مصر وغيرها من البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرخوة- فلا مانع من أن يكون الدفن بطريقة أخرى بشرط أن تُحَقِّق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دعا أهل مصر للجوء إلى الدفن في الفساقي منذ قرون طويلة؛ لأن أرض مصر رخوة تكثر فيها المياه الجوفية ولا تصلح فيها طريقة الشق أو اللحد، ولا حرج في ذلك شرعًا كما نص عليه الأئمة الفقهاء من متأخري الشافعية وغيرهم.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا الدفن في الفساقي في الديار المصرية؛ لما تدعو إليه طبيعة الأرض.

الجريدة الرسمية