متصلة تسأل: تزوجت بدون مأذون فهل أصبحنا زوجين؟.. وأمين الفتوي يصدمها
رد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوي بدار الإفتاء على سؤال سيدة، قالت فيه: " تزوجت بدون مأذون ورددنا عند الزواج سويا ما يقال عند كتابة عقد القران، فهل بهذا أصبحنا زوجين؟".
وقال أمين الفتوي بدار الإفتاء خلال لقائه ببرنامج " الدنيا بخير"، تقديم الإعلامية لمياء فهمي، المذاع على فضائية "الحياة": " هذا زنا والعياذ بالله، هو فيه كده، الزواج له شروط فهناك أسرة لخطوبة الفتاة منها، وإشهار"
لافتا إلى أن شروط الزواج كانت موجودة فى الجاهلية أيضا حيث كان يذهب الرجل لأسرة زوجته فيخطبها، ثم يتم إشهار الزواج".
واضاف: " الشيطان ذكي جدا، فهو يبحث عن نقاط الضعف ليدخل له منها، ولديه صبر عجيب، فهو يصبر كثيرا حتى يوقع الأنسان فى المعصية، ومفيش حاجة أسمها زوجتك نفسي، وأنا قبلت والجميع يقف، مفيش كدة".
الزنا كبيرةٌ
من جانب آخر ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"عندما تزني امرأة وتتزوَّج مَن زَنَى بها هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض.
أحكام الزنا
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"يقول الله تعالى في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4].
ولقد عرَّف اللهُ لنا الفاسقين بأنهم حسب ما جاء في سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: 27].
والسؤال: لماذا كان عدد الشهود أربعة؟ ولماذا كان العقاب ثمانين جلدة؟ ولماذا في حالة عدم وجود الشهود الاكتفاء بشهادة أحد الأطراف أربع شهادات بالله؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
إذا كان قذف النساء ورميهنَّ بالفاحشة أشنعَ وأنكى للنفوس، وفيه نفي نسب الأولاد إلى آبائهم من غير دليل مع حرص الإسلام الشديد على نسب الولد إلى أبيه محافظةً على أعراض الناس أن تَلُوكَها ألسنةُ السوء؛ لذلك أوجب الإسلام أن يكون عدد الشهود في إثبات جريمة الزنا أربعة؛ مبالغةً في الحيطة والحذر حتى لا يُرمى بها الأبرياء في شرفهم، ويُطعن الأبناء في نسبهم، وتغليظًا على المدعي وسترًا على العباد.