أول قرار ضد سيدة أعمال هاربة من 364 سنة سجن في التجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس صاحبة شركة أدوية، هاربة من تنفيذ أحكام قضائية يصل إجمالي مددها إلى 364 سنة سجنا بالتجمع الخامس، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بالواقعة.
وتبين أنها مطلوبة لتفيذ 160 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا "شيكات"، بإجمالي 364 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 480 ألف جنيه بمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة والتي أمرت بحبس المتهمة.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.