رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسباك في المرج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إحداث جرح عمدًا تسبب في عاهة مستديمة لسباك في المرج لخلاف بينهما على كرسي في مقهى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم محمد.ا عاطل احدث جرح طعني ادي الي عاهة مستديمة بالمجني عليه عمدا،،  بأن بيت النية وعزم على إصابته واعد لهذا الغرض سلاح أبيض وانتظره وظل يراقب تحركاته،  وما أن ظفر به حتى انهال عليه، محدثا ما به من جرح  في يده نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها،  تقدر نسبيا 7 في المائة على النحو المبين في التحقيقات.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من المجنى عليه بنشوب مشاجرة مع المتهم وعلي أثرها اصيب بعاهة مستديمة يستحيل شفائه.

وبإجراء  للتحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما على كرسي أثناء تواجد المجني عليه في مقهي ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورات إلى تشابك بالأيدي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية