بالقانون.. عقوبة تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين دون ترخيص
يعتبر قانون تنظيم العمل الأهلي، أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق وذلك لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في خطة التنمية الشاملة المستدامة، وحدد القانون المستندات المطلوبة واللازم توافرها في التقدم لطلبات تأسيس الجمعيات الأهلية كما نظم قانون العمل الأهلى، ضوابط وآليات تخصيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية أماكن لإيواء المسنين والأطفال، ووضع عقوبات رادعة لكل من يخالفها تصل لغرامة نصف مليون
إنشاء قاعدة بيانات
ونصت المادة (8) علي أن تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.
كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبًا بالمستندات التالية:
تخصيص اماكن ايواء
ووفقا لنص المادة 22 من القانون والتى نصت على أنه:" لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه:
1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
2_يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.