تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شاب بالمطرية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات بينهما 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثالث من العمر وتوفي نتيجة إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وجروح طعنية بالبطن والصدر.
وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به، والتي أدت إلى وفاته كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص مفادها مقتل شاب بسلاح أبيض على يد صديقه بسبب خلافات نشبت بينهما.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أثناء جلوس الضحية على أحد المقاهي بالمنطقة تفاجأ بصديقه يقوم بالتعدي عليه بالسب والشتم، وتطور الأمر إلى حدوث مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم بقتل المجني عليه بسلاح أبيض، وفر هاربا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.