عقب تداول مقطع فيديو.. ضبط عامل حاول قتل جاره فى الدقهلية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمنًا استغاثة أحد الأشخاص لمحاولة أحد جيرانه التعدى عليه بسلاح أبيض بالدقهلية.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة من أحد جيرانه لمحاولته التعدى عليه بسلاح أبيض "سكين".
وبالفحص أمكن تحديد القائم على الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وباستدعائه اتهم جاره عامل مقيم بذات الناحية بمحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض "سكين " بسبب خلافات الجيرة وسابقة تحرير محضر بالواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون التعدى على الشاكى، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».