رجل يطالب بـ100 ألف درهم بعد براءته من هتك العرض
طالب رجل بتعويض 100 ألف درهم إثر حكم ببراءته من تهمة هتك العرض التي أقامتها سيدة ضده في محكمة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.
محكمة أبو ظبي
وبدأت القصة بعدما رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها رجل، وطالب فيها بإلزام امرأة بأن تعوضه 100 ألف درهم، بعد صدور حكم ببراءته من اتهامها له بهتك العرض بالإكراه؛ وألزمته المحكمة برسوم الدعوى، مشيرة إلى أن الحكم الذي قضى ببراءته لم يبنَ على أساس كذب المرأة في البلاغ.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى طالب فيها بإلزام المدّعى عليها، بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضًا ماديًا وأدبيًا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجّل بلا كفالة وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، تأسيسًا على أنها رفعت شكوى عليه واتهمته بهتك عرضها بالإكراه. وأحيل للمحاكمة الجزائية التي قضت بإدانته ابتدائيًا واستئنافيًا. إلا أن محكمة النقض قضت ببراءته من التهمة المسندة إليه، وأن كذب المدعية في بلاغها تسبب له بأضرار أدبية ومادية.
تعويض هتك العرض
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تقدير قيام التعسف والغلوّ في استعمال الحق من سلطة المحكمة، وأن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب، هو تعمّد الكذب في التبليغ، ما مقتضاه أن يكون المبلّغ عالمًا علمًا يقينيًا لا يدخله الشك، في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة، وأن المبلغ بحقه بريء منها. مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت مما يثبت معه كذب المدَّعى عليها في البلاغ الجزائي المقدم بحق المدّعي.