أهمها مخاطر الحرب.. تغطيات وضوابط وثيقة تأمين السفن
التأمين البحري أحد أهم أنواع التأمين ويختص هذا النوع من التأمين بتأمين السفن بكافة أنواعها متضمنة اللنشات واليخوت أثناء مرحلة البناء أو مرحلة العمل ويتم التأمين وفقًا للشروط الصادرة من مجمع مكتتبي التأمين بلندن والمعتمدة من الاتحاد المصري للتأمين.
شروط تأمين أجسام السفن:
أولًا: شروط المجمع لأخطار البناء
1) يغطي هذا التأمين جميع الأخطار عن الخسارة أو التلف الذي قد يلحق بالسفينة والذي يحدث أو يتم اكتشافه خلال فترة التأمين بما في ذلك تكلفة الإصلاح، الاستبدال أو التجديد لأي جزء معيب يعتبر غير صالح يتم اكتشافه خلال فترة التأمين فقط نتيجة عيب خفي لكن لا يغطي هذا التأمين تكلفة تجديد أخطاء اللحام.
2) في حالة فشل إنزال السفينة إلى الماء يتحمل المؤمنون كافة المصاريف التي تنفق لاستكمال عملية الإنزال.
ثانيًا: شروط المجمع لتأمين السفن (مدة)
1) يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق موضوع التأمين الناتجة عن:
"أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية – الحريق والانفجار – السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة – الرمي في البحر – القرصنة – عطل أو حادث للمنشآت أو المفاعلات النووية – الاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة التي تسقط منها أو وحدات النقل البري أو الأرصفة البحرية أو معدات ومنشآت المواني – الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق – حوادث ناجمة عن الشحن والتفريغ أو تحرك البضاعة أو الوقود – انفجار الغلايات، كسر عمود الإدارة أو أي عيب خفي في الآلات أو جسم السفينة – إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين – إهمال القائمين بالإصلاح أو المستأجرين بشرط ألا يكونوا هم ذاتهم المؤمن لهم – خيانة الربان أو الضباط أو البحارة".
2) يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار للسفينة الناجمة عن تصرف أي سلطة حكومية وفقًا للحقوق المخولة لها لمنع أو تقليل خطر التلوث.
3) يغطي هذا التأمين ثلاثة أرباع مسؤولية التصادم.
ثالثًا: شروط المجمع لتأمين اليخوت
1) يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بموضوع التأمين الناجمة عن:
"أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية – الحريق – الرمي في البحر – القرصنة – الاحتكاك بالأرصفة أو معدات ومنشآت المواني أو وحدات النقل البري أو الطائرات أو الأشياء المشابهة أو الأشياء التي تسقط منها – الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق – حوادث ناشئة عن الشحن والتفريغ أو التحريك للمخازن أو المهمات أو المعدات أو الماكينات أو الوقود – الانفجارات - الأفعال الضارة من الغير – سرق السفينة بكاملها ".
2) يغطي التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بموضوع التأمين باستثناء الموتور ومتعلقات (ولكن ليس دعامة العمود أو الرفاص) والمعدات الكهربائية والبطاريات ومتعلقاتها الناجمة عن:
"عيوب خفية في الجسم أو الماكينات أو كسر الأعمدة أو انفجار الغلايات (باستثناء تكلفة أو مصاريف استبدال أو إصلاح الجزء المعيب أو العمود المكسور أو الغلاية المنفجرة) – إهمال أي شخص أيًا كان ولكن يستثنى تكلفة تعويض أي عيب ناتج عن الإهمال أو الإخلال بعقد يتعلق بإصلاح أو تعديل أعمال تمت لحساب المؤمن له أو الملاك أو فيما يتعلق بصيانة السفينة".
3) يغطي هذا التأمين مصروفات الكشف على قاع السفينة بعد الجنوح لو كانت هذه المصروفات في حدود المعقول لهذا الغرض حتى لو لم يتم اكتشاف أضرار.
4) يغطي هذا التأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث حيث يوافق المؤمن عندما يتم تحديد مبلغ لهذا الغرض في جدول الوثيقة على تعويض المؤمن له عن أي مبلغ أو مبالغ يكون مسؤولا قانونًا عن دفعها ويلتزم بدفعها بسبب مصلحته في السفينة المؤمنة وناجمة عن حوادث تقع أثناء سريان التأمين فيما يتعلق بالآتي:
"خسارة أو ضرر لأي سفينة أخرى أو ممتلكات أيًا كانت – فقد الأرواح أو الإصابات الشخصية أو الأمراض وتشمل ما دفع لإنقاذ الأرواح على السفينة أو بالقرب منها أو أي سفينة أخرى – أي محاولة لرفع أو الرفع الفعلي أو إنزال أو تدمير لحطام السفينة المؤمن عليها أو البضائع التي عليها أو الإهمال أو الفشل في رفعها أو نقلها وتحطيمها".
رابعًا: شروط المجمع لتأمين الحرب والإضرابات
يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالسفينة نتيجة لما يلي:
"الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك أو أي فعل معادي بواسطة أو ضد قوة معادية.
– الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.
– الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أي أسلحة حرب متفجرة – المضربون والعمال المعتصمون أو الأشخاص الذين يشتركون في القلاقل العمالية والشغب والاضطرابات الأهلية.
– أي إرهابي أو أي شخص يتصرف تصرفًا ضارًا أو يعمل بدافع سياسي – المصادرة أو نزع الملكية".