حالات الوقف والغلق في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نصت المادة (56) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا.
وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
الجهات صاحبة الولاية
ونصت المادة (51) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند وجود مبرر اقتصادي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.
وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في الأراضي المشار إليها في المادة (49) من هذا القانون، وعلى الأخص:
1. التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعني.
2. تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
3. منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.
الترخيص المؤقت بالقانون
والمادة (73): يكون للترخيص المؤقت كافة الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات وفقًا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أية موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ونصت المادة (68) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يُنشئ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات في هذا السجل بحسب تصنيفها.
ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.
كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.
ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.