تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بربة منزل علي يد ممرض بمستشفى شهير
كشفت تحقيقات جهات التحقيق، في واقعة التحرش الجنسي بمريضة داخل أحد المستشفيات الشهيرة بمنطقة العجوزة تفاصيل تعرضها للتحرش، وقالت أثناء تواجدي بغرفة الكشف حضر شخص يرتدي ملابس طبيب، وطلب مني خلع الجزء العلوي من ملابسي لإجراء فحص الإيكو.
وقالت المريضة أمام جهات التحقيق، إن المتهم وضع يده على مناطق حساسة بجسدي، ثم ترك الغرفة بحجة إحضار نتيجة الكشف الطبي، وأضافت أثناء انتظاره حضر الطبيب المختص الحقيقي لتكتشف بعد فحص الكاميرات، أن الشخص الذي قام بخلع ملابسي كان ممرضا وليس طبيبا.
تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى معهد القلب بوقوع حالة تحرش جنسي من قبل ممرض داخل مستشفى، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع ربة منزل، 18 عاما، (حامل).
وقررت السيدة أنها اثناء تواجدها بغرفة الإيكو لعمل رسم قلب حضر شخص يرتدي ملابس الأطقم الطبية وطلب منها خلع ملابسها ووقع الكشف الطبي عليها وبعدما انتهى أخبرها بأنه سيحضر نتيجة الكشف ويعود إليها مرة أخرى، وأثناء انتظارها حضر الطبيب لتكتشف بعدها أن ذلك الشخص لم يكن طبيبًا ولكنه ممرض وتعمد لمس اجزاء حساسة من جسدها.
تم فحص الكاميرات، وضبط المتحرش وتبين أنه ممرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.