رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبات قانون تنظيم الصحافة والإعلام للفضائيات غير المرخصة

القنوات الفضائية
القنوات الفضائية

ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من القنوات الفضائية التي تبث مواد مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي، وهو ما استدعى خروج قانون تنظيم الصحافة والإعلام للنور من أجل كبح جماح الفوضى الإعلامية التي انتشرت مؤخرا. 

ألزم قانون تنظيم الصحافة والإعلام الشركات والشخصيات الاعتبارية الراغبة في تدشين قناة فضائية بضرورة إصدار ترخيص من أجل السماح له بالبث في مصر. 

حيث نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وشدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أنه لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

 

عقوبات مخالفة اشتراطات قانون تنظيم الصحافة والإعلام

 

نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.

 

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

الجريدة الرسمية