رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة 3 أطنان نحاس من موقع تحت الإنشاء بالتجمع

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة بكرة كابل نحاس "وزنت 3 طن تقريبًا") من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى الشركات بالتجمع الأول، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين بالشركة لمرورهما بضائقة مالية، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مهندس بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) باكتشافه سرقة (بكرة كابل نحاس "وزنت 3 طن تقريبًا") من داخل موقع الشركة محل عمله، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقان بذات الشركة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة.

كما أقر أحدهما بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة سرقة بكرة كابل النحاس من داخل الشركة المشار إليها ولاذا بالفرار، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا البكرة المستولى عليها، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمان والمضبوطات وإتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية