القبض على شخص شرع في قتل صديقه طعنا بسنجة بسبب خلافات مالية ببولاق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخص شرع في قتل صديقه طعنا بسنجة أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بمنطقة بولاق.
وكان قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) لوجود خلافات تجارية بينهما، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سنجه" كانت بحوزته مُحدثًا إصابته المشار إليها .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه لذات السبب.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».