رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس مستريح“الأجهزة الكهربائية” بالشرقية

ضبط
ضبط

جددت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية حبس المتهم بالاستيلاء على ما يقرب من 30 مليون جنيه من أموال المواطنين، بحجة توظيفها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة
وتلقت الأجهزة الأمنية الساعات الماضية بلاغات من 18 مواطنا حتى الآن، مقيمين بنطاق مركز ابوحماد بمحافظة الشرقية ضد أحد الأشخاص، بتهمة حصوله منهم على مبالغ مالية، بغرض توظيفها واستثمارها لهم في التجارة (الأجهزة الكهربائية)، مقابل أرباح مالية وامتناعه عن سداد الأرباح أو رد الأصل لهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأموال العامة، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت التحريات والمعلومات عن صحتها.

وأوضحت التحريات أن المتهم يدعى"محمد.ر.ا" مقيم مركز ابوحماد (حاصل علي ليسانس حقوق) ويعمل في تجارة الاجهزة الكهربائية.

وعقب تقنين الإجراءات، واستهداف المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه فيما تم تخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أنه فور القبض على المتهم توافد على مركز الشرطة عدد كبير من الضحايا لتقديم محاضر جديدة ضده.

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

 

الجريدة الرسمية