أحدهما انتحل صفة شقيقه المتوفى.. ضبط عصابة سرقة رواد البنوك بالتجمع
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على شخصين تخصصا نشاطهما الإجرامى في سرقة رواد البنوك وانتحال أحدهما صفة شقيقه المتوفى بمنطقة التجمع الخامس.
وكان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم وترك سيارته بأحد الشوارع بمحيط العقار سكنه والتوجه للشقة سكنه وبحوزته المبلغ المالى المشار إليه، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج السيارة دون سرقة ثمة شىء.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما سيارتَين، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش- مبلغ مالى- بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص- ٢ صورة ضوئية من بطاقة رقم قومى).
وبمواجهتهما اعترفا بالشروع فى سرقة المبلغ المالى بأسلوب "التتبع من أمام البنوك وكسر الزجاج" بإستخدام إحدى السيارتين المضبوطتين بحوزتهما، وحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.
وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيا ً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية من المواطنين بذات الأسلوب،كما أقرا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الواقعة.
وباستدعاء المجنى عليهما اتهماهما بالسرقة.
وبمناقشة أحدهما عن الصور الضوئية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطة بحوزته إعترف بأنه قام بانتحال اسم شقيقه الذى توفى عقب ولادته بعام واحد دون استخراج شهادة وفاة له.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.