سقوط "مستريحة مفروشات العرايس" بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط سيدة لاستيلائها على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى التجارة نظيرأرباح.
التحريات
وأكدت المعلومات والتحريات قيام "م.ر.ي" 50 عاما معلمة وشهرتها بوسى - مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بممارسة نشاطا إحتياليا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى التجارة (الاجهزة الكهربائية ومفروشات العرايس) مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال وتوقفت عن سداد أصول المبالغ أو أرباحها بالمخالفة للقانون.
تم الاستدلال على عدد من المجنى عليهم بمحافظة الشرقية، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من المذكور، واستيلائها على مبالغ مالية منهم تجاوزت عشرة ملايين جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والاموال العامة تم استهداف المتهمة المذكورة وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.