جهود مكثفة لكشف غموض حادث إصابة مسن وابنته داخل منزلهما بالفيوم
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، جهودها لكشف غموض حادث اصابة فلاح وابنته، بإصابات خطيرة داخل منزلهما بقرية الأصفر التابع لمركز شرطة طامية.
بلاغ لمدير الأمن
كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى أخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور قسم شرطة مركزطامية، يفيد بإصابة إدريس أ ع – 63 عاما – فلاح وابنته حنان 27 عاما – ربة منزل، مقيمن بقرية الأصفر التابع للوحدة المحلية لقرية قصر رشوان، بإصابات خطيرة في الرأس، وتم نقلهما الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج، وحالتهما العامة سيئة.
وتبين من التحريات التى يقودها المقدم معتز اللواج مفتش مباحث مركز طامية، تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أن المجنى عليهما يقيمان بمنزل بسيط بنجع الأصفر، وأن أبن المجنى عليه يقيم بمنزل آخر بالقرب من منزل والده، وعندما ذهب اليه للاطمئنان عليه خاصة أنه لم يره فى الحقل أمس، وجده هو وشقيقته غارقان فى دمائهما على خلفية الأعتداء عليهما بآلة حادة بالمنطقة الخلفية من الرأس.
نقل المجني عليهما للمستشفي
وتم نقل المجنى عليهما لمستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وتم ايداعهما قسم العناية المركزة لسوء حالتهما، بعد أن نزفت دمائهما لفترة زمنية طويلة.
أنتقل أحمد زغلول مدير نيابة مركز طامية لمعاينة منزل المجنى عليهما ولم يتمكن من استجوابهما لعدم قدرتهما على التحدث وتحرر المحضر رقم 1936 إدارى مركز طامية، وطلب وكيل النيابة تقريرا مفصلا بنا أسفرت عنه تحريات وحدة البحث الجنائي، كما طلب تقريرا بالحالة الصحية للمجني عليهما، وتحديد موعدا لاستجوابهما، وتولي التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تنص المادة 46 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب على الشروع في الجناية وفقا لجسامة عقوبة الجريمة التامة، فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الإعدام، فإن عقوبة الشروع تصبح السجن المؤبد، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المؤبد تصبح عقوبة الشروع هي السجن المشدد.
أما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد تصبح عقوبة الشروع هي السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للجريمة أو تصبح العقوبة هي السجن.
وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن تصبح عقوبة الشروع السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى أو تصبح العقوبة هي الحبس.
أما العقوبة المقررة للشروع في الجنح، لأصل "أنه لا عقاب على الشروع في الجنحة إلا إذا وجد نص بتلك الجنحة، عندئذ يحدد ذلك النص العقوبة المقررة للشروع".