رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة يلغي قرار تحميل شركات الاتصالات فرض أعباء مقابل بيع الخطوط

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، بإلغاء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رقم 129 لسنة 2020 المعدل بالقرار رقم (130/1) لسنة 2020، والمتضمن فرض تحصيل مقابل الأعباء والأعمال التى يتحملها الجهاز، نظير نقاط بيع خطوط المحمول، مع ما يترتب من آثار أخصها بأن يرد الجهاز لشركة اتصالات مصر مبلغ 877 ألف جنيه تم تحصيلهم منها.  

 


صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام عبد الرحمن، نواب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 60619 لسنة 74 ق.  

شركة الإتصالات

وثبت للمحكمة، أن شركة اتصالات مصر للاتصالات صدر لها الترخيص رقم 3 لسنة 2006 من الجهاز المدعي عليه لتقديم خدمات التليفون المحمول للجيل الثانى والثالت فى جمهورية مصر العربية، وقد قضى فى المادة العاشرة منه تحت عنوان (الرسوم السنوية للترخيص ومقابل الأعباء) على أن يلتزم المرخص له، بسداد مبلغ اثنان وعشرون مليون جنيه مصري للمرخص في الأول من يناير من كل عام، طوال مدة هذا الترخيص ويتكون هذا المبلغ من:

أ ـ رسوم ترخيص سنوية قدرها عشرين مليون جنيه مصري.

ب ـ  إثنين مليون جنيه مصري مقابل الأعباء والأعمال المتعلقة بالترخيص الماثل ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات ميلادية.  

 


وعام 2016، تحرر الملحق رقم 13 للترخيص المذكور وبموجب المادة 9 منه فقد تم استبدال أحكام المادة 10 من الترخيص رقم 3 لسنة 2006 لتكون أحكامها بالتزام المرخص له (الشركة المدعية) بأن تسدد.

الجريدة الرسمية