مسنة تبكى امام مباحث بالشرقية: “نجلي حاول قتلي مرتين بسبب الإدمان”
استنجدت سيدة مسنة برجال قسم شرطة الحسينية محافظة الشرقية لحمايتها من نجلها المدمن بعد ان أغتالت المخدرات جسده وعقله وحولته لوحش كاسروابن عاق حاول قتلها اكثر من مرة للحصول علي اموال لينفقها في سبيل الادمان محطما بذلك كل مشاعرالامومة متناسيا كل مابذلته والدته من تضحيات بداية من حمله ورضاعته وتربيته حتى صاررجلا رشيدا..
ألام المكلومة لم تمتلك شعورها ولادموعها امام رجال الشرطة مطالبة بنجدتها من نجلها العاق الذى حطم اثاث ومكونات المنزل للحصول علي بضعة اموال ليضعها في ايدى تجارالكيف.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية بورود بلاغ من سيدة مسنة (70 عامًا) مقيمة بدائرة المركز باقدام نجلها ويدعى "السيد. ع" 45 عامًا (مدمن مخدرات) على تحطيم محتويات المنزل ومحاولة قتلها بواسطة آلة حادة (سكين) قبل تدخل الجيران لإنقاذها.
وبإجراء التحريات وسؤال الجيران وشهود الواقعة تبين صحة الواقعة، بسبب رفضها منحه أموالًا لشراء المخدرات ومطالبتها له بالعمل، حيث أمسك بسكين المطبخ وحاول التخلص منها قبل تدخل الجيران.
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».