رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية من عامل دليفري بالإكراه في الشروق

ضبط
ضبط

تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة من ضبط عاطلين لقيامهم بسرقة دراجة نارية من عامل دليفري بالإكراه والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية مما أسفر عن إصابته فى مدينة الشروق.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تم التقابل مع (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) مصاب بجروح سطحية بالجسم، وبسؤاله قرر بأنه أثناء سيره مستقلًا الدراجة النارية ملكه فوجئ بشخصان يستقلان سيارة نصف نقل قاما بإستيقافه، وتعديا عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثان إصابته المنوة عنها، وإستوليا منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية) كرهًا عنه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية)، وبحوزتهما (سيارة ملك أحدهما – سلاح أبيض "مطواة" – عصا خشبية "شومة" ) والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية