رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الماشية في منطقة بحيرة المنزلة

قوات الأمن
قوات الأمن

 ضبط قطاع الأمن العام، تشكيل عصابي بدمياط تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الماشية. 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الماشية مُتخذين من منطقة بحيرة المنزلة بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية -2بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مقص حديدى – حبل - 2 كشاف – تروسيكل - 3 سلاح أبيض "سكين" - 2هاتف محمول – مبلغ مالي) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 واقعة بذات المنطقة (سرقة 17 رأس ماشية). 

كما تم بإرشادهم ضبط (15رأس ماشية)، وقرروا ببيعهم رأسى ماشية لأحد الأشخاص لايمكنهم الإرشاد عنه بأحد الأسواق بالدقهلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية