الإعدام شنقًا لمتهم بقتل سائقا لسرقته في الشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية بالتصديق على رأي المفتي بإعدام "صلاح ح. ح" 30 عاما المتهم بقتل شخص لسرقته بدائرة العاشر من رمضان كما قضت علي المتهم الثانى بالسجن المؤبد والثالث 5 سنوات.
وكانت محكمة الجنايات الزقازيق قد احالت في وقت سابق إحالة أوراق المتهم الأول فى واقعة قتل السائق وسرقة السيارة قيادته، لمفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعى، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم عليه وعلى المتهمين الثانى والثالث.
وترجع احداث القضية لعام 2021 عندما تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا بوصول "أحمد.ع" 40 عاما سائق ومقيم العاشر من رمضان لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالصدر من الجانب الأيمن أودى بحياته.
ومن أقوال احد الشهود أقر أثناء استقلاله السيارة المملوكة لزوجته قيادة المجنى عليه أبصر شخصا حاملا بندقية آليه مستقلا دراجة بخارية وخلفه شخص ثانى أشهرا فى وجههما السلاح النارى لإجبار هما على التوقف والنزول من السيارة تاركين متعلقاتهما بها ورفض المجنى عليه الابتعاد عن السيارة فقام المتهم الأول باصابته بطلق نارى أودى بحياته علي الفور وأستقل المتهم الرئيسي السيارة واستقل المتهم الثانى الدراجة البخارية ولاذا بالفرار.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي وبإجراء التحريات اللازمة أمكن تحديد المتورطين فى الواقعة وتبين قيام شخصين بارتكاب الواقعة بهدف السرقة وتم ذلك من خلال التخطيط فيما بينهم لقطع الطريق على المواطنين فى المناطق الخالية وفور رؤيتهما سيارة المجنى عليه قرروا ملاحقته وقاموا بقتله وسرقة السيارة وإخفائها لدى المتهم الثالث الذى كان على علم أنها من متحصلات السرقة.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تمكنت القوات من ضبط جميع المتهمين وهم كل من " صلا ح ح ح" 30 عاما سائق و"منصور. أ.ج" 22 عاما مزارع و" حسن. ح.ح " 21 عاما سائق موجميعهم مقيمون الإسماعيلية.
وبضبطهم أرشدوا عن السلاح والسيارة التى عثر عليها لدى بمحيط مسكن المتهم الثالث وبها متعلقات المجنى عليه، وعثر على السلاح بإحدى الأراضى الزراعية وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).