رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل تخصص في سرقة المتاجر بالجمالية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب "المغافلة" وارتكاب 5 وقائع بمنطقة الجمالية


تلقى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (صاحب محل ملابس كائن بدائرة القسم) بأنه أثناء تركه المحل عمله وعقب  عودته إكتشف سرقة مبلغ مالى من المحل، ولم يتهم أحد أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة  أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة(أحد الأشخاص –مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزة (المبلغ المالى  المستولى عليه - عملات "أجنبية – محلية " – مشغولات ذهبية – طبنجة صوت -عدد من الطلقات لذات العيار).


وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وبتطوير مناقشته عن مصدر باقى المضبوطات أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المتاجر "بذات الأسلوب" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات (4)وقائع سرقة، كما أقر بإنفاقه باقى المبالغ المستولى عليها على شراء المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته ومتطلباته الشخصية، كما أضاف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.


وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية