رئيس التحرير
عصام كامل

زوج في دعوى نشوز: مجنونة ورمت نفسها من الطابق الثاني

دعوى نشوز
دعوى نشوز

رفع زوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بزنانيري بسبب سوء تصرفات زوجته، وعدم اتزانها، فضلًا عن عدم قدرتها على تحمل المسئولية، على حد قوله.

يقول "م. ع": متزوج من 8 سنوات، وأنجبت بنتًا وولدًا، زوجتي لديها مشكلة نفسية، ومع كل مشكلة تعتدي عليَّ بالضرب والشتائم وتصرخ بصوت عالٍ، "بتلم الناس علينا"، وتقول لي لي: "انا بلعب كاراتيه"، كما أنها تترك أولادي والمنزل وتسافر أماكن بعيدة، كما تغضب في الجامع وأذهب لإحضارها.

 

أخلاقي لا تسمح لي بضربها

وتابع: أخلاقي لم تسمح لي بضربها، وعمري ما تعديت عليها بالضرب، متابعا: أكثر من مرة تصعد فوق المنزل وتحاول إلقاء نفسها، وكثيرا ما منعتها عن ذلك، رغم أن المشاكل تكون بسيطة جدا.

كما تغضب زوجتي عند أهلها بالشهر، وتترك الأولاد معي، ويقولون لي أنها تعبانة وتأخذ مهدئًا، ويطلبون مني مصالحتها من أجل الأولاد، وبالفعل أصالحها لمنع خراب البيت، ولكنها تعود لما هي عليه مرة أخرى.

وفي آخر مشكلة، قلت لها لازم تتغيري، فوجئت برد فعلها بإلقاء بنفسها من الشباك من الدور الثاني، وأصيبت بكسر في الحوض وكدمات، رغم أنني حاولت منعها ولكن دون جدوى.

 

دعوى النشوز

أكد محمد أبو بكر البصيلي، المحامي المتخصص في محاكم الأسرة، أن من حق الزوج التقدم لدى المحكمة بإنذار الطاعة، إذا تركت الزوجة منزل الزوجية، فعلى الزوج أن يدعوها للدخول في طاعته عن طريق إنذارها على يد محضر ولا بد أن يتأكد الزوج أن الإعلان تم باستلام الزوجه له أو من ينوب عنها مثل الأم أو الأب، أو الأقارب ويكلفها فيه بالعودة لطاعته بمسكن الزوجية المبين بالإنذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بالإنذار، وإلا تصبح ناشزا وتسقط نفقتها.

وتابع البصيلي أنه يجب أن يحتوي الإنذار على وصف مسكن الطاعة وصفا دقيقا وأن يكون خاليا من أهل الزوج وأن يكون لائقا بحالة الطرفين.

وأوضح أنه بالنسبة للزوجة من حقها الاعتراض على هذا الإنذار، ويكون ذلك بأن تودع الزوجة صحيفة دعوى بالمحكمة تشرح فيها أسباب اعتراضها على الدخول إلى طاعة زوجها خلال الثلاثون يومٱ من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة لشخصها أو لاحد أقاربها حتى يكون الإعلان منتجا لآثاره ويعتبر هذا الميعاد من المواعيد المتعلقة بالنظام العام فيجب ان توعي الزوجه وتفهم هذه الخطوة المهمة فالمحكمة لها أن تقضى من تلقاء نفسها برفض إعتراض الزوجة إن أودعت صحيفة دعواها بعد الميعاد وإلا أصبحت الزوجه ناشز.

 

تعريف النشوز

وأشار إلى أن تعريف النشوز هو امتناع الزوجه عن أداء حق الزوج أو عصيانه فيما فرض الله عليها من طاعته أو إساءة العشرة معه فكل امرأة صدر منها هذا السلوك فهى امرأة ناشز، ولاتصبح الزوجه ناشز بمجرد الحكم برفض الاعتراض فيجب أن يقيم الزوج دعوي إثبات نشوز متى تقضى المحكمة بإثبات النشوز.

وأضاف أن الزوجة تصبح ناشزا إذا صدر حكم نهائي برفض الاعتراض من الزوجة على إنذار الطاعة، وألا تقوم الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة، وفى هذه الحالة تقضى المحكمة بإثبات نشوز الزوجة من اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للاعتراض وهو الثلاثون يوما المنصوص عليهم بإنذار الطاعة.

وأنه مع الحكم بإثبات النشوز تسقط معه نفقة الزوجة لأن النفقة هي نظير الاحتباس أي احتباس الزوجة لزوجها مما يجب الإنفاق عليها فإن خرجت عن هذا الاحتباس أي خرجت عن طاعته سقطت نفقتها وتسقط النفقة من تاريخ إعلان الزوجه بإنذار الطاعة.

وأوضح "البصيلى" أنه من حق الزوجة أن لم تجد أي شيء لرفع دعوي الطلاق للضرر، فإن الإنذار يفتح لها المجال بانها تطلب الطلاق من خلاله، بمعنى أنه تأخذ من إنذار الطاعة والاعتراض عليه بأن تقيم دعوى طلاق للضرر لاستحكام النفور.

الجريدة الرسمية